العلامة الحلي
222
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة . ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد « 1 » . وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلّا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة « 2 » . د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي « 3 » ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة . وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به « 4 » . والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة أخرى . ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم . ه - لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول . و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنّهما مختلفان .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54 ، حلية العلماء 3 : 102 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 637 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 103 . ( 3 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 . ( 4 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 .